الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٣٨
الحديث رقم ٢٠١٣٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا (طالت) (١) (غيبة) (٢) الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.