الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٤٠
الحديث رقم ٢٠١٤٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.
[٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟