الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٢٠١
الحديث رقم ٢٠٢٠١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن
⦗٤٤٧⦘
مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده) (١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (٤) عليها (٥)
📖 هذا الحديث في تفسير سورة التحريم - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.