الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٢١٢
الحديث رقم ٢٠٢١٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٨] في وجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن جابر عن عامر (و) (١) الحكم في امرأة قال لها زوجها: إذا حضت فأنت طالق، فارتفعت حيضتها و (حبلت) (٢) (قالا) (٣): (٤) (يجامعها) (٥) حتى تحيض.