الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٢٦٨
الحديث رقم ٢٠٢٦٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٢٨] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم) (١) عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت) (٢) فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.