الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٠١
الحديث رقم ٢٠٣٠١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٠١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما قبل اللعان (توارث) (١)] (٢).