الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٤٢١
الحديث رقم ٢٠٤٢١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٧٧] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها: إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال: إذا استبان منه شيء حلت للزوج.