الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٤٢٣
الحديث رقم ٢٠٤٢٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٧٧] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول: إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه (الغرة) (١)، (و) (٢) تنقضي به العدة، وإن كانت أم ولد أعتقت.
[٢٧٨] الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول (كل) (١) واحد منهما: (هو) (٢) ما قلت