الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٤٢٦
الحديث رقم ٢٠٤٢٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٧٩] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه) (١) بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.