٢١١٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الثوب)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢١١٦

الحديث رقم ٢١١٦ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٢٥٠] من قال ليس على الثوب جنابة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢١١٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي…

٢١١٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الثوب) (١) لا يجنب.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢١١٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي…

كان سعيد بن جبير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما أصاب ابن عمر نصل الرمح في باطن قدمه، فلصقت قدمه بالموضع الذي توضع فيه الرجل من السرج، فنزل سعيد فجذب النصل ونزعه، وكان وقوع الإصابة بمنى بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة، فعلم الحجاج بن يوسف الثقفي بذلك، وكان إذ ذاك أميرًا على الحجاز، فجاء ليزوره، وقال له: لو علمنا من الذي أصابك لعاقبناه، فقال له ابن عمر: أنت الذي أصبتني ونسب الفعل إليه؛ لأنه الآمر به، فسأله الحجاج: وكيف أصبتك؟ فأخبره أن أمر بحمل السلاح في يوم لم يكن يحمل في السلاح، وهو يوم العيد، وأدخلتَ السلاح في الحرم المكي ولم يكن يدخل في الحرم، وقول الصحابي: كان يُفعل كذا، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن حمل السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوًا.
  • النهي عن إدخال السلاح في الحرم.
  • قول الصحابي: كان يفعل كذا، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله