٢٦٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (عن محمد بن إسحاق عن يزيد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٦٢٥٨

الحديث رقم ٢٦٢٥٨ من كتاب «[٢٣] (كتاب اللباس)» في المصنف، تحت باب: [٢] في لبس (الحرير) وكراهية لبسه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٦٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم…

٢٦٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب) (١) عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد اللَّه بن (زرير) (٢) الغافقي سمعته يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول أخذ رسول اللَّه حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع بهما يديه (فقال) (٣): "إن (هذين) (٤) حرام على ذكور أمتي (حل) (٥) لإناثهم" (٦).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٦٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم…

أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • قال السندي:‏ ‏(حرام): المراد استعمالُها لبسًا؛ وإلا فالاستعمال صَرْفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزٌ للكُلّ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالُها حرام للكل.
  • توسعة الشريعة الإسلامية على النساء للحاجة إلى الزينة ونحوها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده