٢٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي القاسم الأزدي قال: سألت…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٦٧٩٣

الحديث رقم ٢٦٧٩٣ من كتاب «[٢٣] (كتاب اللباس)» في المصنف، تحت باب: [٦٢] من رخص فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن…

٢٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي القاسم الأزدي قال: سألت أنس بن مالك أتختم بخاتم من ذهب؟ فقال: نعم، وإن شئت من فضة، (لا) (١) يضرك، ولكن لا تطعم في إناء ذهب ولا فضة (٢).

[٦٣] من كان يجعل فصه مما يلي كفه

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن…

روى يحيى الهنائي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ويصلي ركعتين إذا سار مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، وهذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرًا طويلًا، فيخرج عند حضور فريضة مقصورة، ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدًا من وقت المقصورة، فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر، أو نحو ذلك، فيصليها حينئذ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، ويفارق البنيان، فإنه حينئذ يسمى مسافرًا.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة.
  • جواز القصر من حين يخرج المسافر من البلد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله