٢٩٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن⦗٣٣٦⦘نافع…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٤٣

الحديث رقم ٢٩٩٤٣ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٩٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر…

٢٩٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن

⦗٣٣٦⦘

نافع عن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه في مجن (قيمته) (١) ثلاثة (دراهم) (٢) (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٩٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر…

أمَّنَ الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين؛ لذلك جعل عقوبة السارق (الذي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء) قطع العضو الذي تناول به المال المسروق، ليكفر القطع ذنبه وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة، فيكثر العمل، وتستخرج الثمار فيعمر الكون وتعز النفوس.
ومن حكمته تعالى أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد، ما يعادل ثلاثة دراهم أي ربع دينار من الذهب، حماية للأموال، وصيانة للحياة، ليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار.
ويعادل ذلك جراما وربع الربع من الجرامات؛ لأن الدينار 4.25 جم.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • قَطْعُ يَدُ السَّارِقِ، والمرَادُ بالسَّارِق [الذِي يَأْخُذُ المالَ من حِرْزِه عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ].
  • أَنَّ نصاب القطع ربع دينار أو ما قيمته ثّلاثَة دّرَاهِم، وهو مذهب الجمهور.
  • لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى، فالحدود كلها -على وجه العموم- رحمة ونعمة، وكفارة للمعتدي.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
سبحان الله