٢٩٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٤٩

الحديث رقم ٢٩٩٤٩ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٩٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم…

٢٩٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٩٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم…

بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • السرقة من كبائر الذنوب.
  • حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق، وهي قطع يده؛ كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وقد بينت السنة شروط هذا القطع.
  • المراد باليد في الحديث قطع الكف من مفصله بينه وبين العضد.
  • من الحكمة في قطع يد السارق، حماية أموال الناس، وردع غيره من المعتدين.
  • الدينار مثقال من الذهب، ويعادل حاليا (4.25 جم) عيار 24؛ فربع الدينار يعادل جرامًا وشيئًا.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله