الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 29953
الحديث رقم 29953 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة (دراهم) (١) فصاعدا (٢).