قال رسول اللَّه ﷺ: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٦٢

الحديث رقم ٢٩٩٦٢ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده…

قال رسول اللَّه : "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" (١).

سند حديث: ٢٩٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية…

٢٩٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده…

أفاد الحديث أن اللعن -أي الطرد والإبعاد عن رحمة الله- لمن يسرق؛ لأنه يسرق الشيء الحقير مثل البيضة والحبل، إلا أن سارق هذه الأشياء اليسيرة لما تعوَّد على أخذها جره ذلك إلى سرقة ما هو أعظم منها، فكان ذلك سببًا في قطع يده، واستحقاق الدعاء عليه باللعن أو الإخبار بوقوع اللعن عليه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز الدعاء باللعن على من سرق، وعلى أصحاب الكبائر عمومًا، ولكن الدعاء بلعن المعين لا يجوز, ولو تعلق به هذا الوصف.
  • وجوب قطع يد السارق، وأن ذلك لا ينافي الرحمة به.
  • أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله