الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٦٦
الحديث رقم ٢٩٩٦٦ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة (دراهم) (١) (٢).