الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٦٨
الحديث رقم ٢٩٩٦٨ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما (يقطع) (٢) فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم (المجن) (٣) في زمانهم دينارا أو عشرة (دراهم) (٤).