الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٧٤
الحديث رقم ٢٩٩٧٤ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: أن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة (دراهم) (١) فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول اللَّه ﷺ: عشرة (دراهم) (٢) (٣).