الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٣٦
الحديث رقم ٣٠٠٣٦ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢] ما جاء فيما (يوجب) على الغلام الحد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود.
[١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟