٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٣٦

الحديث رقم ٣٠٠٣٦ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢] ما جاء فيما (يوجب) على الغلام الحد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن…

٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود.

[١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.1 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 1 يوم
سبحان الله وبحمده