الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٤٥
الحديث رقم ٣٠٠٤٥ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه، و (ما) (١) أقر به مما تذهب [(فيه) (٢) (رقبته) (٣) فلا يجوز] (٤).