الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٠٥٠
الحديث رقم ٣٠٠٥٠ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا: لا يقام على (العبد) (١) حد باعتراف إلا ببينة.