الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30121
الحديث رقم 30121 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٢٦] ما قالوا: في قاذف أم الولد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلًا أمه أم ولد، قال: ليس عليه حد حتى تعتق.