الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠١٣٢
الحديث رقم ٣٠١٣٢ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٢٨] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت) (١) فإن على قاذفها الحد.