٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠١٣٢

الحديث رقم ٣٠١٣٢ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٢٨] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى…

٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت) (١) فإن على قاذفها الحد.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 16.6 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
سبحان الله وبحمده