الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠١٩٧
الحديث رقم ٣٠١٩٧ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣٥] من قال: عليه الحد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا دخل الرجل بالمرأة، ثم قال: لم أجدها عذراء، قال: يضرب الحد ولا يلاعن، لأنه لم (يقل) (١) إني رأيتك تزنين.
[٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟