الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30205
الحديث رقم 30205 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب (الصيف) (١)، ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها، (و) (٢) إذا قذف في الصيف لم يلبس ثياب الشتاء، يضرب فيما قذف فيه.