الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٣٦٠
الحديث رقم ٣٠٣٦٠ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٦٤] في المحدود يقذف امرأته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا
⦗٤١٧⦘
يلاعن؛ (لأنه) (١) لا تجوز شهادته.
[٦٥] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة