٣٠٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٥٩١

الحديث رقم ٣٠٥٩١ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٠١] في السوط من (كان) يأمر به أن يدق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن…

٣٠٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك (يقول: كان) (١) يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين (٢) ثم يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر ابن الخطاب (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٠٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن…

يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الخمر إذا عولجت حتى صارت خلًّا، وذلك بعد نزول تحريم الخمر، فنهى عن ذلك.
وعليه فالخمرة إذا حُوّلت إلى خلٍّ بأي طريقة كانت، سواء بوضع شيء فيها كخبز أو بصل أو خميرة أو حجر ونحو ذلك، أو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس، أو بخلطها بمادة أخرى فهي على تحريمها، ولا ينقلها هذا التحويل عن حكمها، أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم تخليل الخمر, وأنها إذا تحوَّلت إلى خل بفعل فاعل بقيت على تحريمها، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها.
  • أن الخمرإذا تخللت بنفسها بدون تخليل، بأن انقلبت من كونها خمرًا إلى أنْ صارت خلاًّ، فإنَّها تباح؛ وتصير طاهرة.
  • تحريم شرب الخمر ونجاستها.
  • وجوب إتلاف الخمر, وعدم جواز إمساكها لتتخذ خلًّا ونحو ذلك.
  • أن نجاسة الخمر نجاسة عينية فلا يمكن تطهيرها بالتخليل ولا بغيره, إلا إذا تخللت من نفسها.
  • أن الشريعة إذا حرمت شيئا حرَّمت الوسائل الموصلة إليه, لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع من اتخاذ الخمر خلًّا؛ لئلا يستبقيها من أراد تخليلها, فتسوِّل له نفسه شربها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده