الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٦٣٢
الحديث رقم ٣٠٦٣٢ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٠٨] في شهادة النساء في الحدود.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا) (١) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين.
[١٠٩] في قول (تعالى) (١): ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾