الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٦٨٥
الحديث رقم ٣٠٦٨٥ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١١٨] في الزاني كم مرة (يرد) وما يصنع به بعد إقراره؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن أبزى عن أبي بكر قال: أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ، فأقر عنده ثلاث مرات فقلت: إن (أقررت) (١) عنده الرابعة، فأمر به فحبس، يعني (يرجم) (٢) (٣).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط