الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٧٦٢
الحديث رقم ٣٠٧٦٢ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢٨] في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن ماعز بن مالك أتى النبي ﵇ (١) فأقر على نفسه بالزنا، قال: "ويمن؟ " قال: بفلانة مولاة ابن فلان، فأرسل إليها فأنكرت، فخلى سبيلها، وأخذه بما أقر على نفسه، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها (٢).