الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٧٦٤
الحديث رقم ٣٠٧٦٤ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٢٨] في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال لامرأة: أشهد أني قد زنيت بك، قال: اضربه بما افترى عليها، ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة.