الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30778
الحديث رقم 30778 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حبلى، ثم انتفى (مما) (١) في بطنها قال: يجلد، ويُلزق به الولد.