الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٩١١
الحديث رقم ٣٠٩١١ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] في الرجل يزني بالصبية، ما عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد، ولم يرجم، وليس على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير.