٣١٤٥ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٤٥

الحديث رقم ٣١٤٥ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٧٨] في الرجل إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣١٤٥ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن…

٣١٤٥ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كنت (أصلي) (١) وابن عمر (مسند) (٢) (ظهره) (٣) إلى جدار القبلة، فانصرفت عن يساري فقال: ما يمنعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: لا، إلا أني رأيتك فانصرفت إليك، فقال: أصبت، إن ناسا يقولون: تنصرف عن يمينك، وإذا كنت تصلي فانصرف إن أحببت عن يمينك أو عن يسارك (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣١٤٥ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.5 / 29.5
الإضاءة 76%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله