الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٥٨
الحديث رقم ٣١٥٨ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨١] من رخص أن (يقضي) قبل أن ينحرف.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥٨ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا (أبو) (١) هارون قال: صليت بالمدينة فسبقت ببعض الصلاة، فلما سلم الإمام قمت لأقضي ما سبقت (به) (٢)، فجبذني رجل كان إلى جنبي، ثم قال: كان ينبغي لك أن لا تقوم حتى ينحرف، قال: فلقيت أبا سعيد (فذكرت له ذلك) (٣)، فكأنه لم يكره ما صنعت أو كلمة نحوها (٤).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط