٣١٧٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: حدثني رجل عن أنس بن مالك قال: كان يقال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣١٧٦

الحديث رقم ٣١٧٦ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨٥] في زينة المساجد وما جاء فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣١٧٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: حدثني رجل…

٣١٧٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: حدثني رجل عن أنس بن مالك قال: كان يقال: ليأتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها ولا يعمرونها إلا قليلًا (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣١٧٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: حدثني رجل…

وُجِد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاريةٌ قد دُقَّ رأسها بين حَجَرين و بها بقية من حياة، فسألوها عن قاتلها يُعدِّدون عليها من يظنون أنهم قتلوها، حتى أتَوا على اسم يهودي فأومأت برأسها أي نعم، هو الذي رضَّ رأسها، فصار متهماً بقتلها، فأخذوه وقرروه حتى اعترف بقتلها، من أجل حُلي فضة عليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجازَى بمثل ما فعل، فرُضَّ رأسه بين حجرين.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الرجل يُقتَل بالمرأة.
  • القاتلُ يُقتَل بمثلِ ما قَتَلَ به، إلا في المحرم كالتحريق والقتل بفعل الفاحشة.
  • قبول قول الْمَجْنِي عليه في اتهام أحد فيقرر ويحبس حتى يقر.
  • قتل الذِّمي بالمسلم.
  • يشهد لهذا الحديث قوله -تعالى-: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ).
  • ثبوت القصاص في القتل بالمثقل، كالحجر، وأنه لا يختص بالمحدد، كالسيف، وهو مذهب الجمهور.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر