٣٢٣١ - حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم بن أبي عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٣١

الحديث رقم ٣٢٣١ من كتاب «[٣] [كتاب الصلوات]» في المصنف، تحت باب: [٨٨] من كان يقول: إذا كان ثوب (واحد) فليتزر به.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٢٣١ - حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم بن…

٣٢٣١ - حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم بن أبي عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي (نعم) (١) يقول: إن أبا سعيد سئل عن الصلاة في الثوب (الواحد) (٢) فقال: يتزر به كما يتزر (للصراع) (٣) (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٢٣١ - حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم بن…

نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجالَ عن لُبس الحرير بأنواعه.
ونهى الرجالَ والنساءَ عن الأكل والشرب في آنية وأوعية الذهب والفضة.
وأخبر بأنها خالصة للمؤمنين يوم القيامة؛ لأنهم اجتنبوها في الدنيا طاعة لله،
وأما الكفار فليست لهم في الآخرة؛ لأنهم تعجَّلوا طيباتِهم في حياتهم الدنيا باتخاذهم لها، ومعصيتهم أمر الله.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم لبس الحرير والديباج على الذكور، والوعيد الشديد على مَن لَبِسه.
  • يباح للنساء لبسُ الحرير والديباج.
  • تحريم الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة وآنيتهما على الذكور والإناث.
  • تغليظ حذيفة رضي الله عنه في الإنكار، وعلل ذلك بأنَّه نهاه أكثَرَ مِن مَرَّةٍ عن استعمالِ آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، لكنَّه لَمَّا لم يَنْتَهِ.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله