سمعت رسول اللَّه ﷺ في خطبته عام حجة الوداع يقول: "إن اللَّه (قد) (٣) أعطى كل ذي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٧٤٨

الحديث رقم ٣٢٧٤٨ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [١] ما جاء في الوصية (لوارث).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ﷺ في خطبته عام حجة الوداع يقول: "إن الله…

سمعت رسول اللَّه في خطبته عام حجة الوداع يقول: "إن اللَّه (قد) (٣) أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (٤).

سند حديث: ٣٢٧٤٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا أبو…

٣٢٧٤٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا إسماعيل (ابن عياش) (٢) عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ﷺ في خطبته عام حجة الوداع يقول: "إن الله…

يذكر عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبًا منه، فخطب -عليه الصلاة والسلام- الناس وهو على ناقته، ولعابها يسيل بين كتفي عمرو، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن -في خطبته هذه- جملة من الأحكام، منها أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، وبيَّن له حظه ونصيبه الذي فُرض له فلا تجوز الوصية للوارث، ثم بيَّن أن الولد للفراش، فلا ينسب إلا إلى صاحب الفراش، سواء كان زوجًا أو سيدًا، وليس للزاني في نسبةٍ حظٌّ، إنما الذي جُعل له من فعله الخيبة، واستحقاق الحد، ثم بين حرمة انتساب الإنسان لغير أبيه، أو انتساب المولى المعتَق لغير مواليه الذين أعتقوه، ووضح أن من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه استوجب اللعن من الله تعالى ، وأنه جل وعلا لا يقبل منه فرضًا ولا نفلًا.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • طهارة لعاب البعير، وأنَّه ليس بنجس.
  • أن حكم بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة مثل حكم البعير في طهارة لعابها وما يخرج منها.
  • أن الولد للفراش, فلا ينسب إلا إلى صاحب الفراش، سواء كان زوجاً أو سيداً، أو واطئ شبهة، وليس للزاني في نسبةٍ حظٌّ, إنما الذي له استحقاق الحد.
  • منع الوصية للوارث, وتبطل من أجل حقوق سائر الورثة, فإن أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث.
  • تحريم الانتساب إلى غير الأب أو المولى، وأن ذلك يوجب اللعن ورد العمل.
  • جواز الخُطْبة والموعظة على الرَّاحلة.
  • استحباب الخطب والمواعظ على الأمكنة العالية؛ لأنَّه أبلغ في الإعلام والإفهام، ويحصل به المقصود.
  • استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بمِنًى من ولي أمر المسلمين أو نائبه؛ ليعلم النَّاس بقيَّة أحكام المناسك ووداع البيت؛ فقد كانت هذه الخطبة منه -صلى الله عليه وسلم- في ذلك اليوم كما ورد في الروايات الأخرى للحديث.
  • جواز جعل الخطيب من يساعده في مهمته تحته في إبلاغ خطبته، وتوجيه النَّاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم، ولا يعتبر هذا من التعالي والكبرياء.
  • حرص الصحابة على القرب من النبي -صلى الله عليه وسلم- والأخذ عنه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 16.7 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
الله أكبر