الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٧٦٢
الحديث رقم ٣٢٧٦٢ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٧٦٢ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فاذن له، فإذا مات فعاد إلى ابنه، إن شاء أجازه وإن شاء رده.