الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٨٦٥
الحديث رقم ٣٢٨٦٥ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٢٩] الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٨٦٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أوصى (بحجة) (١) ولم يكن حج فمن الثلث.