الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٠٢
الحديث رقم ٣٢٩٠٢ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٣٥] من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٩٠٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا وصيته، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه (١).