الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٠٧
الحديث رقم ٣٢٩٠٧ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٣٥] من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٩٠٧ - حدثنا أبو داود عن (المستمر) (١) بن الريان قال: حضرت (جابر) (٢) بن زيد في المسجد الجامع، وقال له زرارة بن أوفى -وهو يومئذ على القضاء-: إنه (رفع) (٣) إلي غلام أعتق عبدًا (٤)، فأنكر ذلك الأولياء، (فرأيت) (٥) أن أرد ذلك، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال، فإن شاء أن يمضي أمضى، وإن شاء أن يرد رد.
[٣٦] من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، وله ذكر وأنثى