الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٩٧٣
الحديث رقم ٣٢٩٧٣ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٩٧٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من (أن) (١) أوصي بالربع؛ ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى (٢) لم يترك (٣).