الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣١٣٨
الحديث رقم ٣٣١٣٨ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٦] ابنة وأخت وابنة ابن.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣١٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن (هزيل) (١) بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت -لأب وأم-، فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى (به) (٢) رسول اللَّه ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (٣).