٣٣١٥٠ - قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33150

الحديث رقم 33150 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٨] في رجل ترك (ابنتيه) وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣١٥٠ - قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي…

٣٣١٥٠ - قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد اللَّه من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم.

[٩] في ابنة وابنة ابن وبني ابن و (في) (١) أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 2 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.8 / 29.5
الإضاءة 9%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56