الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 33174
الحديث رقم 33174 من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١٧] في زوج وأم وأخوة وأخوات لأب (وأم) (وأخوات) وإخوة لأم من شرك بينهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣١٧٤ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها (وأمها وإخوتها (لأمها)) (١) (٢)، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئًا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد اللَّه وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء (٣).