٣٣٢١٠ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٢١٠

الحديث رقم ٣٣٢١٠ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٢١] رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أوابنة (أخته).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٢١٠ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن…

٣٣٢١٠ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: هلك (ابن دحداحة) (١) وكان ذا رأي فيهم، فدعا رسول اللَّه عاصم بن عدي فقال: "هل كان (له) (٢) فيكم (نسب) (٣) "، قال: لا،

⦗٢٧١⦘

قال: فأعطى رسول اللَّه ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٣٢١٠ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن…

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 16.7 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله