الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٢٨١
الحديث رقم ٣٣٢٨١ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٣١] في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها (أحرارا) ولها ابن مملوك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٢٨١ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك: فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبة، ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أن لزوجها الربع سهم ونصف (١)، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكًا ولا يرث ابنها شيئًا، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم (٢).