الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٥٦٢
الحديث رقم ٣٣٥٦٢ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [٨٥] في الرجل يعتق الرجل سائبه لمن يكون ميراثه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٥٦٢ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء أن رجلًا أعتق غلاما له سائبة، فمات وترك مالًا، فسئل ابن مسعود فقال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما (كانت تسيب) (١) أهل الجاهلية، أنت مولاه وولي نعمته وأولى الناس بميراثه، [وإن (تحرجت من شيء) (٢) (فها هنا) (٣) (ورثة) (٤) (كثير) (٥) يعني (بيت) (٦) المال] (٧) (٨).